الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994
المادة 5-
مبادىء السياسة التربوية:
تتمثل مبادئ السياسة التربوية فيمايلي:-
أ- توجيه النظام التربوي ليكون اكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع واقامة التوازن بينهما.
ب- توفير الفرص لتحقيق مبدأ التربية المستديمة واستثمار انماط التربية الموازية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ج- تأكيد اهمية التربية السياسية في النظام التربوي وترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها.
د- توجيه العملية التربوية توجيها يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد و المبادرة والابداع والحوار
الايجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والاسلامية والانسانية.
هـ- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التربوي تخطيطا وتنفيذا وتقويما وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة.
و- توسيع انماط التربية في المؤسسات التربوية لتشمل برامج التربية الخاصة والموهوبين وذوي الاحتياجات الخاصة.
ز- تأكيد مفهوم الخبرة الشاملة بما في ذلك الخبرات المهنية والتكنولوجية.
ح- التأكيد على ان التعليم رسالة ومهنة لها قواعدها الخلقية والمهنية.
ط- توجيه النظام التربوي بما يكفل تحقيق مركزية التخطيط العام والمتابعة واللامركزية في الادارة.
ي- الاعتزاز بمكانة المعلم العلمية والاجتماعية لدوره المتميز في بناء الانسان والمجتمع.
ك- تأكيد اهمية التربية العسكرية والثقافة البيئية.