الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994
الفصل الثالث
المراحل التعليمية واهدافها
المادة 7-
أ-تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية:
1- مرحلة رياض الاطفال ومدتها سنتان على الاكثر.
2- مرحلة التعليم الاساسي ومدتها عشر سنوات.
3- مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان.
ب- يجوز وفق تعليمات يصدرها الوزير :-
1-تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء الطالب المتفوق مرحلة التعليم الاساسي بمدة لا تتجاوز سنتين
دراسيتين0
2- اختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء مرحلة التعليم الثانوي وفق نظام الفصول او وفق البرامج الاجنبية على ان لا تقل عن ثلاثة
فصول دراسية ولا يكون الفصل الصيفي منها 0