التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المراحل التعليمية واهدافها

المادة 7من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3958، ص 608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994

الفصل الثالث المراحل التعليمية واهدافها المادة 7- أ-تصنف المؤسسات التعليمية من حيث مراحلها الى الانواع التالية: 1- مرحلة رياض الاطفال ومدتها سنتان على الاكثر. 2- مرحلة التعليم الاساسي ومدتها عشر سنوات. 3- مرحلة التعليم الثانوي ومدتها سنتان. ب- يجوز وفق تعليمات يصدرها الوزير :- 1-تسريع الطلبة المتفوقين باختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء الطالب المتفوق مرحلة التعليم الاساسي بمدة لا تتجاوز سنتين دراسيتين0 2- اختصار عدد السنوات الدراسية اللازمة لانهاء مرحلة التعليم الثانوي وفق نظام الفصول او وفق البرامج الاجنبية على ان لا تقل عن ثلاثة فصول دراسية ولا يكون الفصل الصيفي منها 0

الإحالة

المادة 7 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية