التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · المراحل التعليمية واهدافها

المادة 9من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3958، ص 608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994

مرحلة التعليم الاساسي: أ- يعتبر التعليم الاساسي قاعدة للتعليم واساسا لبناء الوحدة الوطنية والقومية وتنمية القدرات والميول الذاتية وتوجيه الطلاب في ضوئها. ب- تهدف هذه المرحلة الى تحقيق الاهداف العامة للتربية واعداد المواطن في مختلف جوانب شخصيته الجسميةو العقلية والروحية والوجدانية والاجتماعية ليصبح قادراً على أن: 1- يلم الماما واعيا بتاريخ الاسلام ومبادئه وشعائره وأحكامه وقيمه ويتمثلها خلقا ومسلكا. 2- يتقن المهارات الاساسية للغة العربية بحيث يتمكن من استخدامها بسهولة ويسر. 3- يعرف الحقائق والوقائع الاساسية المتعلقة بتاريخ الامة الاسلامية والعربية والشعب الاردني في عمقه العربي والاسلامي بوجه خاص والانساني بوجه عام. 4- يعي الحقائق الاساسية المتعلقة بالبيئة الطبيعية والجغرافية الاردنية والعربية والعالمية. 5- يتمثل قواعد السلوك الاجتماعي ويراعي تقاليد مجتمعه وعاداته وقيمه الحميدة. 6- يحب وطنه ويعتز به ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاهه. 7- يحب أسرته ومجتمعه ويتحمل المسؤوليات المترتبة عليه تجاههما. 8- يتقن المهارات الاساسية للغة اجنبية واحدة على الاقل. 9- يتعامل مع الانظمة العددية والعمليات الرياضية الاساسية والاشكال الهندسية ويستخدمها في الحياة العملية. 10- يستوعب الحقائق والتعميمات العلمية الاساسية واسسها التجربيية ويستخدمها في تفسير الظواهر الطبيعية. 11- يفكر بأسلوب علمي مستخدما في ذلك عمليات المشاهدة وجمع البيانات وتنظيمها وتحليلها والاستنتاج منها وبناء احكام وقرارات مستندة اليها. 12- يستوعب الاسس العلمية لاشكال التكنولوجيا التي تعرض له في حياته اليومية ويحسن استخدامها 13- يحرص على سلامة بيئتة ونظافتها وجمالها وثرواتها. 14- يدرك اهمية لياقته البدنية والصحية ويمارس النشاطات الرياضية الصحية المناسبة 15- يتذوق الجوانب الجمالية في الفنون المختلفة ويعبر عن ميوله الفنية الخاصة. 16- يقوى على اداء مهارات حرفية تتناسب وقدراته وميوله ويسعى لتنميتها ويعزز في نفسه احترام العمل اليدوي باعتبار ان العمل وظيفة اساسية في الحياة الاجتماعية. 17- يتمثل قيم الجد والعمل والمثابرة والاعتماد على النفس في الانجاز وتحقيق القدرة الذاتية وكسب العيش والاكتفاء الذاتي. 18- يعبر عن مواهبه وقدراته الخاصة وجوانب الابداع لديه. 19- يتقبل ذاته ويحترم الاخرين ويراعي مشاعرهم ويقدر مزاياهم ومنجزاتهم. 20- يقدر قيمة الوقت ويحسن استثمار أوقاته الحره. 21- ينمي نفسه ويسعى للتعلم الذاتي وزيادة كفايته.

الإحالة

المادة 9 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية