التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · 4- جهاز وزارة التربية والتعليم

المادة 20من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3958، ص 608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994

أ- يشترط في المعلم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم ، وتمنح هذه الاجازة على الوجه التالي: 1- تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى ويشمل ذلك التأهيل التربوي لمن يماس مهنة التعليم. 2- تمنح اجازة مهنة التعليم في المرحة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى با لاضافة الى مؤهل تربوي لا تقل مدةالدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى او للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الثانية - الماجستير - فأعلى. ب- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة -أ- من هذه المادة اجازة مؤقته الى حين اكمال تأهيلهم للحصول على الاجازة المطلوبة.

الإحالة

المادة 20 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية