التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · 5- مجلس التربية والتعليم

المادة 24من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3958، ص 608
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3958ص 6082 نيسان 1994

تناط بالمجلس المهام التالية: أ- يتخذ المجلس قرارات محددة بشأن الامور التالية: 1- الخطوط العريضة لمناهج المراحل التعليمية. 2- مناهج المباحث الدراسية. 3- الكتب المدرسية المقررة وأدلتها ، ولايجوز تدريس اي كتاب او تطبيق اي منهاج في اي المؤسسة تعليمية الا بموافقة المجلس. ب- على الوزير ان يعرض على المجلس الامور التالية لاخذ رأيه فيها:- 1- السياسة التربوية في المملكة المنصوص عليها في هذا القانون. 2- ربط التعليم بالخطط التنموية المقررة في المملكة. 3- الخطة التنموية في الوزارة بما في ذلك المشروعات التربوية. 4- الارتفاع بالمستوى الاكاديمي والمهني للمعلمين. 5- مشروع الموازنة العامة للوزارة. 6- النظر في مشاريع تعديل هذا القانون والانظمة المتعلقة بأعمال ومهام المجلس. 7- نتائج الامتحانات العامة. ج- للوزير ان يعرض على المجلس اي أمر آخر من غير الامور المنصوص عليها في الفقرتين (أ-ب) من هذه المادة لاخذ رأيه فيها.

الإحالة

المادة 24 من قانون التربية والتعليم رقم 3 لسنة 1994 (الجريدة الرسمية، العدد 3958، ص 608)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية