التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.

المادة 127من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي. 1- الجنايات الواقعة على الدستور. المادة 127- 1- كل من اعتدى على حياة جلالة الملك او حريته ، يعاقب بالاعدام. 2- كل من اعتدى على جلالة الملك اعتداء لا يهدد حياته ، يعاقب بالاشغال الشاقة المؤبدة. 3- يعاقب بالعقوبات نفسها اذا كان الاعتداء على جلالة الملكة او ولي العهد او أحد أوصياء العرش.

الإحالة

المادة 127 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية