الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
1- المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل او أعمال ارهابية ، يعاقب عليها بالاشغال الشاقة المؤقتة.
2- كل عمل ارهابي يستوجب الأشغال الشاقة لخمس سنوات على الأقل.
3- وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة اذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة او مؤسسة صناعية او سفينة
او منشآت أخرى او التعطيل في سبل المخابرات والمواصلات والنقل.
4- ويقضى بعقوبة الاعدام اذا افضى الفعل الى موت انسان او هدم بنيان بعضه او كله وفيه شخص او عدة أشخاص.
5- ويقضى بعقوبة الحبس حتى ثلاث سنوات على كل من صنع او أحرز عن علم منه ، أية مواد مفرقعة بقصد استعمالها في ارتكاب
احدى الجرائم او لأجل تمكين شخص آخر من استعمالها لتلك الغاية.