الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
2- الجمعيات غير المشروعة
المادة 151-
تعد جمعية غير مشروعة:-
1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت او غير مسجلة ، تحرض او تشجع بنظامها او بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب اي فعل
من الافعال غير المشروعة التالية:-
أ- قلب دستور المملكة بالثورة او التخريب.
ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف.
جـ- تخريب او اتلاف اموال الحكومة الاردنية في المملكة.
2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك او استمرت على عقد اجتماعاتها بعد
انحلالها بمقتضى القانون المذكور ، وتشمل هذه الفقرة ايضا كل فرع او مركز او لجنة او هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة
وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة او تدار تحت سلطتها.