التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في جمعيات الاشرار والجمعيات غير المشروعة

المادة 151من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

2- الجمعيات غير المشروعة المادة 151- تعد جمعية غير مشروعة:- 1- كل جماعة من الناس مسجلة كانت او غير مسجلة ، تحرض او تشجع بنظامها او بما تقوم به من الدعاية على ارتكاب اي فعل من الافعال غير المشروعة التالية:- أ- قلب دستور المملكة بالثورة او التخريب. ب- قلب الحكومة القائمة في المملكة بموجب الدستور باستعمال القوة والعنف. جـ- تخريب او اتلاف اموال الحكومة الاردنية في المملكة. 2- كل جماعة من الناس يقضي عليها القانون تبليغ نظامها الى الحكومة وتخلفت عن ذلك او استمرت على عقد اجتماعاتها بعد انحلالها بمقتضى القانون المذكور ، وتشمل هذه الفقرة ايضا كل فرع او مركز او لجنة او هيئة او شعبة لجمعية غير مشروعة وكل مؤسسة او مدرسة تديرها جمعية غير مشروعة او تدار تحت سلطتها.

الإحالة

المادة 151 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية