التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في التجمهر غير المشروع وغير ذلك

المادة 156من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الفصل الثالث في التجمهر غير المشروع وغير ذلك من الجرائم المخلة بالامن العام المادة 156- 1- اذا تجمهر سبعة اشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفاً من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على ان يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - انهم سيخلون بالأمن العام او انهم بتجمهرهم هذا سيستفزون بدون ضرورة او سبب معقول اشخاصاً آخرين للاخلال بالامن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع. 2- اذا شرع المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها بالاخلال بالامن العام بصورة مرعية للاهالي اطلق على هذا التجمهر (شغب).

الإحالة

المادة 156 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية