الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الفصل الثالث
في التجمهر غير المشروع وغير ذلك
من الجرائم المخلة بالامن العام
المادة 156-
1- اذا تجمهر سبعة اشخاص فأكثر بقصد ارتكاب جرم او كانوا مجتمعين بقصد تحقيق غاية مشتركة فيما بينهم وتصرفوا تصرفاً
من شأنه ان يحمل من في ذلك الجوار على ان يتوقعوا - ضمن دائرة المعقول - انهم سيخلون بالأمن العام او انهم بتجمهرهم
هذا سيستفزون بدون ضرورة او سبب معقول اشخاصاً آخرين للاخلال بالامن العام اعتبر تجمهرهم هذا تجمهراً غير مشروع.
2- اذا شرع المتجمهرون تجمهراً غير مشروع في تحقيق الغاية التي اجتمعوا من اجلها بالاخلال بالامن العام بصورة مرعية
للاهالي اطلق على هذا التجمهر (شغب).