التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

المادة 184من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

المادة 184- فيما خلا الذم الموجه الى جلالة الملك:- 1- اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدي عليه ، فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه متعلقاً بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة قانونية تستلزم العقاب بمقتضى هذا القانون او بموجب اي قانون آخر معمول به في المملكة. 2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وتثبت صحته فيبرأالذام ، و الا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك. 3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام قد عزا ذلك وهو براءة الموظف المذكور ، انقلب الذم افتراء ووجب عندئذ العمل باحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.

الإحالة

المادة 184 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية