الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
يكون نشر الذم أو القدح مستثنى من المؤاخذة ، ولا يعاقب ناشره عليه في كل حال من الأحوال الآتية:
أ- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر من قبل الحكومة أو مجلس الأمة أو في مستند أو محضر رسمي ، أو
ب- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر بحق شخص تابع للانضباط العسكري أو لانضباط الشرطة أو الدرك وكان يتعلق بسلوكه
كشخص تابع لذلك الانضباط و وقع النشر من شخص ذي سلطة عليه فيما يتعلق بسلوكه ذاك إلى شخص آخر له عليه تلك السلطة نفسها
، أو
ج- إذا كان موضوع الذم أو القدح قد نشر اثناء إجراءات قضائية من قبل شخص اشترك في تلك الإجراءات كقاض أو محام أو شاهد
أو فريق في الدعوى ، أو
د- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح لأي أمر قيل او جرى أو أذيع في مجلس الأمة.
هـ- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو في الواقع بيان صحيح عن أي شيء أو أمر قيل أو جرى أو أبرز أثناء إجراءات قضائية
متخذة أمام أية محكمة بشرط أن لا تكون المحكمة قد حظرت نشر ما ذكر ، أو
و- إذا كان موضوع الذم أو القدح هو نسخة أو صورة أو خلاصة صحيحة عن مادة سبق نشرها وكان نشر ذلك الموضوع مستثنى من
المؤاخذة بمقتضى أحكام هذه المادة.
2- إذا كان النشر مستثنى من المواخذة فسيان في ذلك - إيفاء للغاية المقصودة من هذا القسم - أكان الأمر الذي وقع نشره
صحيحا أو غير صحيح أو كان الشر قد جرى بسلامة نية أو خلاف ذلك. ويشترط في ذلك أن لا تعفى أحكام هذه المادة أي شخص
من العقوبة التي يكون معرضاً لها بموجب أحكام أي فصل آخر من هذا القانون أو احكام أي تشريع آخر.