الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل من:-
أ- انتحل شخصية موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية في مناسبة كان فيها ذلك الموظف مكلفاً بالقيام بفعل أو
بالحضور إلى مكان بحكم وظيفته ، أو
ب- تظاهر دون حق بأنه موظف في الخدمة العامة مدنية كانت أو عسكرية وادعى بأن من حقه أن يقوم بأي فعل من الأفعال أو
من أن يحضر إلى مكان من الأمكنة لأجل القيام بأي فعل بحكم وظيفته.
2- ويعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين إذا اقترف أيا من الأفعال المذكورة في الفقرتين السابقتين وهو مرتد في أثناء
العمل زيا أو شارة خاصين بالموظفين.