التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

المادة 2 - يكون للعبارات والألفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك. تعني لفظة (المملكة) المملكة الأردنية الهاشمية. وتشمل عبارة (الاجراءات القضائية) كافة الاجراءات التي تتخذ أمام أية محكمة أو قاضي تحقيق أو مجلس قضائي، أو لجنة تحقيق أو شخص يجوز اداء الشهادة أمامها أو أمامه بعد حلف اليمين سواء قامت هذه المحكمة أو المجلس القضائي أو اللجنة أو ذلك الشخص بسماع الشهادة بعد اليمين أو بدون اليمين. وتعني عبارة (بيت السكن) المحل المخصص للسكن أو أي قسم من بناية اتخذه المالك أو الساكن اذ ذاك مسكناً له ولعائلته وضيوفه وخدمه أو لأي منهم وان لم يكن مسكوناً بالفعل وقت ارتكاب الجريمة ، وتشمل أيضاً توابعه وملحقاته المتصلة التي يضمها معه سور واحد. وتشمل عبارة (الطريق العام) كل طريق يباح للجمهور المرور به في كل وقت وبغير قيد فيدخل في هذا التعريف الجسور وكافة الطرق التي تصل المدن أو البلاد بعضها ببعض ولا يدخل فيه الأسواق والميادين والساحات والشوارع الكائنة داخل المدن أو البلدان أو القرى والأنهار. وتشمل عبارة (مكان عام) أو (محل عام) كل طريق عام وكل مكان أو ممر يباح للجمهور المرور به أو الدخول اليه في كل وقت وبغير قيد أو كان مقيداً بدفع مبلغ من النقود وكل بناء أو مكان يستعمل اذ ذاك لأي اجتماع أو حفل عمومي أو ديني أو كساحة مكشوفة. ويقصد بلفظتي (الليل) أو (ليلا) الفترة التي تقع بين غروب الشمس وشروقها. ويراد بلفظة (الجرح) كل شرط أو قطع بشرط أو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية. وايفاء للغرض من هذا التفسير ، يعتبر الغشاء خارجياً اذا كان في الامكان لمسه بدون شطر أي غشاء آخر أو شقه.

الإحالة

المادة 2 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية