التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية

المادة 211من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

6- التقرير الكاذب والترجمة الكاذبة المادة 211- 1- ان الخبير الذي تعينه السلطة القضائية في دعوى حقوقية او جزائية ويجزم بأمر مناف للحقيقة او يؤوله تأويلاً غير صحيح على علمه بحقيقته ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنوات ، ويمنع من أن يكون خبيراً فيما بعد. 2- و يحكم بالاشغال الشاقة المؤقتة ، اذا كانت مهمة الخبير تتعلق بقضية جنائية.

الإحالة

المادة 211 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية