التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية

المادة 220من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الفصل الثاني فيما يعترض نفاذ القرارات القضائية 1- الجرائم التي تمس قوة القرارات القضائية المادة 220- 1- يعاقب بالحبس من شهر الى سنة او بالغرامة من عشرة دنانير الى خمسين ديناراً:- أ- من وضع يده على عقار اخرج منه بصورة قانونية. ب- من خالف التدابير التي اتخذتها المحكمة صيانة للملكية او وضع اليد. 2- واذا اقترن الفعل بالعنف كان الحبس من ثلاثة أشهر الى سنتين.

الإحالة

المادة 220 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية