التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في الجرائم المخلة بالثقة العامة

المادة 229من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الباب الخامس في الجرائم المخلة بالثقة العامة الفصل الاول في تقليد ختم الدوائر والعلامات الرسمية والبنكنوت والطوابع المادة 229- 1- من قلد ختم الدولة او امضاء جلالة الملك او ختمه او استعمل الختم المقلد وهو على بينة من الامر ، عوقب بالاشغال الشاقة سبع سنوات على الاقل. 2- من استعمل دون حق ختم الدولة او قلد دمغة ختمها ، عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.

الإحالة

المادة 229 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية