الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الجرائم المتصلة بالمسكوكات
المادة 239-
في هذا الفصل:
تشمل لفظة (المسكوكات) المسكوكات على اختلاف انواعها وفئاتها المصنوعة من اي صنف من المعادن او المعادن المخلوطة
، والرائجة بصورة مشروعة في المملكة او في اية بلاد اخرى.
وتشمل لفظة (معدن) اي مزيج او خليط من المعادن.
ويراد بعبارة (المسكوكات الزائفة) المسكوكات غير الاصلية التي تحاكي المسكوكات الاصلية او التي يلوح انه قصد منها
ان تحاكيها او ان يتداولها الناس باعتبارها مسكوكات اصلية ، وتشمل العبارة المسكوكات الاصلية التي عولجت بالطلي او
بتغيير الشكل حتى اصبحت تحاكي مسكوكات اكبر منها قيمة او التي يلوح انها عولجت على تلك الصورة بقصد ان تصبح محاكية
لمسكوكات اكبر منها قيمة او ان يخالها الناس كذلك ،وتشمل ايضاً المسكوكات الاصلية التي قرضت او سجلت او انقص حجمها
او وزنها على اي وجه اخر او عولجت بالطلي او بتغيير الشكل بصورة تؤدي الى اخفاء اثار القرض او السجل او الانقاص ،
وتشمل ايضاً المسكوكات الآنفة الذكر سواء اكانت في حالة صالحة للتداول ام لم تكن وسواء اكانت عملية طلائها او تغيرها
تامة ام لم تكن كذلك.
وتشمل عبارة (الطلي بالذهب او الفضة) بالنسبة للمسكوكات طليها بطلاء يعطيها مظهر الذهب او الفضة مهما كانت الوسيلة
المستعملة في ذلك.