التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الخامس · في الجرائم المخلة بالثقة العامة

المادة 241من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات كل من:- 1- طلي بالذهب او الفضة اية قطعة معدنية ذات حجم او شكل يناسب لصنع المسكوكات منها بقصد سك مسكوكات ذهبية او فضية زائفة من تلك القطعة ، او 2-وضع اية قطعة معدنية في حجم او شكل يناسب لتسهيل سكها كسكة ذهبية او فضية زائفة بقصد صنع تلك السكة الذهبية او الفضية الزائفية منها ، او 3-ادخل الى المملكة مسكوكات ذهبية او فضية زائفة مع علمه بانها زائفة ، او 4- صنع او صلح لوحاً او قالبا مخصصاً للاستعمال في صنع نقش يحاكي النقش الموجود على وجهي مسكة ذهبية او فضية او على احدى وجهيها او على اي جزء من احد وجهيها ، او 5- صنع او صلح عدة او اداة او آلة مهيأة او مخصصة للاستعمال في رسم دائرة اية سكة بعلامات او نقوش تشبه في ظاهرها العلامات والنقوش المرسومة على دائرة اية سكة ذهبية او فضية ، او 6- صنع او صلح عدة او اداة او آلة تستعمل لقطع اقراص مدورة من الذهب او الفضة او من اي معدن آخر ليكبسها.

الإحالة

المادة 241 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية