الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تتجاوز عشر سنوات كل من:-
1- صنع او صلح قالباً او لوحة او آلة يمكن استعمالها في اخراج رسم يحاكي الرسم الذي يخرجه أي قالب او لوحة او آلة
تستعمل في صنع اية دمغة او طابع من المملكة او في أية بلاد اجنبية ، او صنع او صلح قالباً او لوحة او آلة يمكن استعمالها
في طبع اية خطوط او حروف او علامات تشيه الكلمات او الحروف او الخطوط او العلامات المستعملة في اي ورق اعدته ذات الشأن
لمثل الغايات السلفة الذكر ، او
2- احرز او تصرف باية ورقة او مادة أخرى مطبوع عليها رسم أي قالب او لوحة او آلة او أية ورقة مرسوم عليها مثل هذه
الكلمات او الارقام او الحروف او العلامات او الخطوط المشار اليها فيما تقدم وهوعالم بذلك.