التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في التزوير

المادة 260من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

المصدقات الكاذبة المادة 260- 1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء مصدقة كاذبة معدة. لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بصالح أحد الناس. و من اختلق - بانتحاله اسم احد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة - او زور مصدقة كالتي المعت اليها الفقرة المذكورة ، عوقب بالحبس من شهر الى سنة. 2- واذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء او لتبرز الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ثلاثة أشهر.

الإحالة

المادة 260 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية