الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
المصدقات الكاذبة
المادة 260-
1- من أقدم حال ممارسته وظيفة عامة او خدمة عامة او مهنة طبية او صحية على اعطاء مصدقة كاذبة معدة.
لكي تقدم الى السلطات العامة او من شأنها أن تجر على الغير منفعة غير مشروعة او تلحق الضرر بصالح أحد الناس. و من
اختلق - بانتحاله اسم احد الأشخاص المذكورين في الفقرة السابقة - او زور مصدقة كالتي المعت اليها الفقرة المذكورة
، عوقب بالحبس من شهر الى سنة.
2- واذا كانت المصدقة الكاذبة قد أعدت لكي تبرز أمام القضاء او لتبرز الاعفاء من خدمة عامة فلا ينقص الحبس عن ثلاثة
أشهر.