الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الفصل الثاني
في الجرائم التي تمس الاسرة
1- الجرائم المتعلقة بالزواج
المادة 273-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر كل من:-
1-أجرى مراسيم زواج او كان طرفاً في إجراء تلك المراسيم بصورة لا تتفق مع قانون حقوق العائلة او أي قانون آخر او شريعة
أخرى ينطبق او تنطبق على الزوج والزوجة مع علمه بذلك ، او
2- زوج فتاة او اجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الخامسة عشرة من عمرها او ساعد في اجراء مراسيم زواجها بأية صفة كانت
، او
3- زوج فتاة ، او اجرى مراسيم الزواج لفتاة لم تتم الثامنة عشرة من عمرها او ساعد في اجراء مراسيم زواجها بأية صفة
كانت دون ان يتحقق مقدما بان ولي امرها قد وافق على ذلك الزواج.