التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الجرائم التي تمس الاسرة

المادة 276من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

2- الجنح المخلة بآداب الأسرة المادة 276- 1- تعاقب المرأة الزانية برضاها بالحبس من ستة أشهر الى سنتين. 2- ويقضى بالعقوبة نفسها على شريك الزانية اذا كان متزوجاً والا فبالحبس من ثلاثة أشهر الى سنة. 3- الأدلة التي تقبل وتكون حجة على شريك الزانية هي القبض عليه حين تلبسهما بالفعل او اعتراف المتهم لدى قاضي التحقيق او في المحكمة او وجود مكاتيب او أوراق أخرى مكتوبة.

الإحالة

المادة 276 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية