التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الجرائم التي تمس الاسرة

المادة 284من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

يعاقب بالحبس من شهر الى سنة كل من:- 1- كان والداً او ولياً او وصياً لولد صغير لا يستطيع اعالة نفسه او كان معهوداً اليه شرعاً أمر المحافظ والعناية به ، ورفض او أهمل تزويده بالطعام والكساء والفراش والضروريات الأخرى مع استطاعته بذلك ، مسبباً بعمله هذا الاضرار بصحته. 2- كان والداً او ولياً او وصياً لولد لم يتم الثانية عشرة من عمره ، او كان معهوداً إليه شرعاً المحافظة والعناية به وتخلى عنه قصداً او بدون سبب مشروع او معقول - مع انه قادر على اعالته - و دون وسيلة لاعالته.

الإحالة

المادة 284 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية