التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الحض على الفجور والتعرض للاخلاق والآداب العامة

المادة 309من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

1- كل شخص ذكر يكون معوله في معيشته كلها او بعضها على ما تكسبه اي انثى من البغاء ، يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين. 2- اذا ثبت على شخص ذكر انه يساكن بغياً او انه اعتاد معاشرتها او انه يسيطر او يؤثر على حركاتها بصورة يظهر معها انه يساعدها او يرغمها على مزاولة البغاء مع شخص آخر او على مزاولته بوجه عام يعتبر أنه يعول في معيشته على كسب البغي وهو عالم بذلك ، إلا أن يثبت خلاف ذلك.

الإحالة

المادة 309 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية