الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
من ضرب أو جرح أحداً بإداة ليس من شأنها أن تفضي إلى الموت أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا قط ، ولكن المعتدى
عليه توفى متأثرا بما وقع عليه ، عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة مدة لا تنقص عن خمس سنوات.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثامن · في الجنايات والجنح التي تقع على الأشخاص
الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الإحالة
المادة 324 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.