الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
1- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة أي مرض أو تعطيل عن العمل أو نجم عنها مرض أو تعطيل ولكن مدته
لم تزد على العشرين يوما عوقب الفاعل بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً أو كلتا
هاتين العقوبتين.
2- إذا لم ينجم عن الأفعال المبينة في المادة السابقة مرض أو تعطيل عن العمل تزيد مدته على عشرة أيام فلا يجوز تعقب
الدعوى بدون شكوى المتضرر كتابة أو شفهياً ، وفي هذه الحالة يحق للشاكي أن يتنازل عن شكواه إلى أن يكتسب الحكم الدرجة
القطعية ، وعندئذ تسقط دعوى الحق العام.