الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الباب التاسع
في الجنايات التي تشكل خطراً شاملا
الفصل الأول
في الحريق
المادة 361-
1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن سبع سنوات كل من أضرم النار قاصداً في أبنية أو مصانع أو ورش أو مخازن
أو أي عمارات آهلة أو غير آهلة واقعة في مدينة أو قرية ، أو
2- في مركبات السكة الحديدة أو عربات تقل شخصاً أو أكثر غير المجرم أو تابعة لقطار فيه شخص أو أكثر من شخص ، أو
3- في سفن ماخرة أو راسية في أحد المرافئ ، أو
4- في مركبات هوائية طائرة او جاثمة في مطار ، سواء أكانت ملكه أم لا.
5- في أبنية مسكونة أو معدة للسكن واقعة خارج الأمكنة الآهلة سواء أكانت ملكه أم لا.