التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة ، كل من: 1- أتلف أثناء فتنة أو عصيان مسلح وقع في المملكة خطاً أو أكثر من خطوط الهاتف أو البرق أو عطل أجهزة الاذاعة أو جعلها بأية صورة كانت غير صالحة للاستعمال أو استولى عليها عنوة أو بطريقة أخرى بحيث ترتب على ذلك انقطاع المخاطبات والمراسلات بين موظفي الحكومة أو آحاد الناس وتعطيل الاذاعات. 2- منع عنوة تصليح خطوط الهاتف أو البرق أو اجهزة الاذاعة.

الإحالة

المادة 373 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية