الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
2- الأعمال الصناعية
المادة 376-
كل صناعي أو رئيس ورشة أغفل وضع آلات أو إشارات لمنع طوارئ العمل أو لم يبقها دائما صالحة للاستعمال عوقب بالحبس من
شهر إلى سنتين أو بالغرامة من عشرة دنانير إلى خمسين دنياراً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الثاني · في الإعتداء على سلامة طريق النقل والمواصلات وعلى الأعمال الصناعية
الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الإحالة
المادة 376 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.