الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الفصل الثالث
الغش
المادة 379 -
1- يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من خمسة دنانير إلى خمسين ديناراً أو باحدى هاتين العقوبتين:-
أ- من غش مواد مختصة بغذاء الإنسان أو الحيوان أو عقاقير أو أشربة أو منتجات صناعية أو زراعية أو طبيعية معدة للبيع.
ب- من عرض إحدى المنتجات أو المواد السابق ذكرها أو طرحها للبيع أو باعها وهو على علم بأنها مغشوشة وفاسدة.
ج- من عرض منتجات من شأنها احداث الغش أو طرحها للبيع او باعها وهو عالم بوجه استعمالها.
د- من حرض باحدى الوسائل التي نصت عليها المادة (68) بالفقرتين 2و3 على استعمال المنتجات أو المواد المذكورة في الفقرة
الثالثة.