التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب العاشر · في جرائم التسول والسكر والمقامرة

المادة 382من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الباب العاشر في جرائم التسول والسكر والمقامرة الفصل الأول في المتسولين المادة 382 - كل من:- 1- تصرف تصرفا شائناً او منافياً للآداب في محل عام. 2- استعطى أو طلب الصدقة من الناس متذرعاً إلى ذلك بعرض جروحه أو عاهة فيه أو بأية وسيلة أخرى ، سواء أكان متجولا أو جالساً في محل عام ، أو وجد يقود ولداً دون السادسة عشرة من عمره المتسول وجمع الصدقات أو يشجعه على ذلك. 3- وجد متنقلا من مكان إلى آخر لجمع الصدقة والإحسان أو ساعياً لجمع التبرعات الخيرية مهما كان نوعها بالاستناد إلى ادعاء كاذب. 4- تصرف في أي محل عمومي تصرفاً يحتمل أن يحدث إخلالا بالطمأنينة العامة. 5- وجد متجولا في أي ملك أو على مقربة منه أو في أية طريق أو شارع عام أو في مكان محاذ لهما أو في أي محل عام آخر في وقت وظروف يستنتج منها بأنه موجود لغاية غير مشروعة أو غير لائقة. يعاقب في المرة الأولى بالحبس مدة لا تزيد على شهر واحد وفي المرة الثانية أو ما يليها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.

الإحالة

المادة 382 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية