الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الفصل الثالث
في المقامرة
المادة 386-
1- كل من كان يملك منزلا أو غرفة أو محلا أو يشغله أو يملك حتى استعماله وفتح أو أدار أو استعمل ذلك المنزل أو الغرفة
أو المحل للمقامرة غير المشروعة أو سمح قصداً وعن علم منه لشخص آخر بفتح أو ادارة أو استعمال ذلك المنزل أو الغرفة
أو المحل للغاية الآنف ذكرها وكل من كان معهوداً اليه ملاحظة أو ادارة اعمال أي منزل أو غرفة أو محل مفتوح أو مدار
أو مستعمل للغاية المذكورة آنفاً وموكولا اليه السماعدة في ادارة أشغال ذلك المحل على أي وجه من الوجوه يعتبر أنه
يدير محلا عمومياً للمقامرة.
2- تشمل عبارة ( للمقامرة غير المشروعة ) الواردة في هذه المادة ، كل لعبة من ألعاب الورق ( الشدة ) التي لا تحتاج
إلى مهارة ، وكل لعبة أخرى لا يؤتي الحظ فيها جميع اللاعبين على حد سوى بما فيهم حافظ المال ( البنكير ) أو الشخص
او الأشخاص الآخرون الذين يديرون اللعب أو الذين يلعبون أو يراهن اللاعبون ضدهم.