التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الحادي عشر · الجرائم التي تقع على الاموال

المادة 399من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات على السرقات التي تحصل في حال من الأحوال الآتية:- 1- أ - أن يكون الوقت ليلا والسارق اثنين فأكثر. ب- أن يكون الوقت ليلا والسارق واحد ، وتقع السرقة في مكان مأهول او في مكان للعبادة ، أو ج- أن يكون الوقت نهاراً والسارق اثنين فأكثر ، وتقع السرقة في مكان مأهول أو في مكان للعبادة. 2- أن يكون السارق حاملاً سلاحاً ظاهراً او مخبأ ولو لم يكن المحل الذي وقعت فيه السرقة مأهولا او لم تكن السرقة حصلت ليلا او لم يكن السارق أكثر من واحد. 3- أ- أن يكون السارق خادماً بأجرة ويسرق مال مخدومه أو مال شخص أتى إلى مخدومه أو مال صاحب البيت الذي ذهب إليه برفقة مخدومه ، أو ب- أن يكون السارق مستخدما او عاملاً او صانعاً او تلميذاً في صناعة ويسرق من بيت أستاذه او مخزنه او معمله ، أو ج- أن يسرق شخص من المحل الذي يشتغل فيه بصورة مستمرة. 4- أن يكون السارق صاحب خان او نزال او حوذياً او نوتياً او سائق سيارة وامثالهم من اصناف الناس واتباعهم من ارباب الحرف يسرق كل ما اودعه او بعضه.

الإحالة

المادة 399 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية