الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
1- كل من يسرق ما كان محصوداً او مقلوعاً من المزروعات وسائر محصولات الأرض التي يتنفع بها او شيئاً من أكداس الحبوب
، يعاقب بالحبس حتى سنة.
2- واذا كان السارق أكثر من واحد ووقعت سرقة المحصولات المذكورة ليلاً بصورة النقل علىالدواب او العربات وما ماثلها،
يكون الحبس من ستة أشهر إلى سنتين.
3- اذا كانت المزروعات وسائر محصولات الأرض التي يتنفع بها لم تقلع او لم تحصد وسرقت من الحقل بالزنبيل او الكيس او
ما ماثلهما من الأوعية او نقلت بواسطة الدواب او العربات وما ماثلها او سرقت ليلا بفعل عدة أشخاص كانت العقوبة الحبس
حتى ستة أشهر.