الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الفصل الثاني
في الاحتيال وسائر ضروب الغش
1- الاحتيال
المادة 410-
كل من حمل الغير على تسليمه مالا منقولا او غير منقول او اسناداً تتضمن تعهداً او ايراء فاستولى عليها احتيالاً:-
1- باستعمال طرق احتيالية من شأنها ايهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب أو حادث أو أمر لا حقيقة له احداث الأمل عند
المجني عليه بحصول ربح وهمي أو بتسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال او الإيهام بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالطة
مزور ، أو
2- بالتصرف في مال منقول أو غير منقول وهو يعلم أن ليس له صفة التصرف به ، أو
3- بإتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة.
عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من خمسة إلى خمسين ديناراً.