الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الفصل الثالث
في اساءة الائتمان والإختلاس
المادة 415-
كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ
او لإجراء عمل - باجر أو بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود أشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل
من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بذله او تصرف به تصرف الملك او استهلكه او أقدم على أي فعل يعد تعديا أو
امتنع على تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار.