التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في اساءة الائتمان والإختلاس

المادة 415من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

الفصل الثالث في اساءة الائتمان والإختلاس المادة 415- كل من سلم اليه على سبيل الأمانة او الوكالة او لأجل الابراز والاعادة او لأجل الاستعمال على صورة معينة او لأجل الحفظ او لإجراء عمل - باجر أو بدون أجر - ما كان لغيره من أموال ونقود أشياء وأي سند يتضمن تعهداً او ابراء وبالجملة كل من وجد في يده شيء من هذا القبيل فكتمه او بذله او تصرف به تصرف الملك او استهلكه او أقدم على أي فعل يعد تعديا أو امتنع على تسليمه لمن يلزم تسليمه اليه ، يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبالغرامة من عشرة دنانير إلى مئة دينار.

الإحالة

المادة 415 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية