التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاضرار التي تلحق باملاك الدولة والافراد

المادة 437من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

3- التعدي على المزروعات والحيوانات وآلات الزراعة المادة 437- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً إلا في المواضع التي ينص فيها القانون على خلاف ذلك:- 1- من قطع او أتلف مزروعات قائمة أو أشجاراً أو شجيرات نبت الطبيعة أو نصب يد الإنسان أو غير ذلك من الأغراس مع علمه أنها تخص غيره. 2- من رعى أو أتلف ماشية او سائر حيوانات الجر والحمل والركوب في ما كان لغيره من أرض مسيجة أو مغروسة أشجاراً مثمرة أو مزروعة أو التي فيها محصولات وبالإجمال كل من أتى إلى أرض لا تخصه او ليس له عليها حق المرور او الرعي بحيوانات يمكن ان تحدث ضرراً فيها.

الإحالة

المادة 437 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية