التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · الاضرار التي تلحق باملاك الدولة والافراد

المادة 440من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

1- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان جر أو حمل أو ركوب أو مواشي من مختلف الأنواع تخص غيره عوقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ماية دينار إذا وقع الجرم في ما هو جار على ملك الفاعل أو بإجارته أو حيازته بأية صفة كانت من الأراضي أو الاسطبلات او الحظائر أو الأبنية وما يتبعها او في أي مكان آخر. وبالحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إذا وقع الجرم في مكان جار على ملك صاحب الحيوان أو بإجارته أو حيازته بأية صفة كانت. 2- وإذا قتل بالتسمم احد الحيوانات المذكورة أعلاه ، كانت العقوبة في كل حال الحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 3- من أقدم قصداً غير مضطر على قتل حيوان أليف أو دواجن يعاقب بالحبس حتى ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسين ديناراً. 4- كل من ضرب أو جرح قصداً بلا ضرورة حيواناً من الحيوانات المذكورة في هذه المادة بصورة تمنعه عن العمل أو تلحق به ضرراً جسيماً يعاقب بالحبس حتى شهراً أو بغرامة لا تتجاوز عشرين ديناراً.

الإحالة

المادة 440 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية