التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الثاني عشر · في المخالفات

المادة 448من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:- 1- أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برقعة مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ آخر. 2- زحم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ، أو اعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها. 3- أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق العامة. 4- أطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها او ازال او اطفأ ضوءاً وذلك للتنبيه الى وجود حفرة احدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها 5- رمى او وضع اقذار او كناسة اواي شيء آخر على الطريق العامة. 6- رمى او أسقط عن غير انتباه على أحد الناس اقذاراً او غيرها من الأشياء الضارة. 7- وضع اعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة. تنزع وتنقل على نفقة الفاعل او بواسطته الاعلانات او المواد التي تزحم الطريق.

الإحالة

المادة 448 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية