الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
يعاقب بالغرامة حتى خمسة دنانير من:-
1- أقدم على تطويف الطريق العامة أو ملك الغير برقعة مصب مياهه عن المستوى المحدد بموجب الأنظمة او بارتكابه أي خطأ
آخر.
2- زحم الطريق العامة دون داع ولا اذن من السلطة بوضعه او تركه عليها اي شيء يمنع حرية المرور وسلامته او يضيقها ،
أو اعاق حرية المرور فيها بحفر حفر فيها.
3- أهمل التنبيه نهاراً والتنوير ليلا أمام الحفريات وغيرها من الأشغال المأذون له بوضعها في الساحات وعلى الطريق
العامة.
4- أطفأ القناديل او الفوانيس المستعملة لتنوير الطريق العامة او نزعها او اتلفها او ازال او اطفأ ضوءاً وذلك للتنبيه
الى وجود حفرة احدثت فيها او على وجود شيء موضوع عليها
5- رمى او وضع اقذار او كناسة اواي شيء آخر على الطريق العامة.
6- رمى او أسقط عن غير انتباه على أحد الناس اقذاراً او غيرها من الأشياء الضارة.
7- وضع اعلانات على الأنصاب التاريخية والأبنية العامة والمقابر والأبنية المعدة للعبادة.
تنزع وتنقل على نفقة الفاعل او بواسطته الاعلانات او المواد التي تزحم الطريق.