الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الالغاء
المادة 460-
تلغى القوانين الآتية:-
1- قانون الجزاء العثماني مع ما اضيف اليه من ذيول وادخل عليه من تعديلات.
2- قانون بيوت البغاء المنشور في العدد 165 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 1 ايلول سنة 1927.
3- قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936 المنشور في العدد 652 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 14 كانون الاول سنة 1936.
4- قانون العقوبات (المعدل) رقم 37 لسنة 1937 المنشور في العدد 740 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 25 تشرين
الثاني سنة 1937.
5- قانون العقوبات (المعدل) رقم 59 لسنة 1939 المنشور في العدد 973 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28 كانون
الاول سنة 1939.
6- قانون العقوبات (المعدل) رقم 21 لسنة 1944 المنشور في العدد 1344 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 29 حزيران
سنة 1944.
7- قانون العقوبات (المعدل) نمرة (2) رقم 41 لسنة 1944 المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 28
كانون الاول سنة 1944.
8- قانون العقوبات (المعدل) رقم 30 لسنة 1945 المنشور في العدد 1436 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 4 ايلول سنة
1945.
9- قانون العقوبات (المعدل) رقم 57 لسنة 1946 المنشور في العدد 1536 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 20 تشرين الثاني
سنة 1946.
10- قانون العقوبات (المعدل) رقم (1) لسنة 1947 المنشور في العدد 1563 من الوقائع الفلسطينة المؤرخ في 15 آذار سنة
1947.
11- قانون انتهاك حرمة المحاكم ، الباب الثالث والعشرين من مجموعة القوانين الفلسطينية لسنة 1933.
12- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون الى المدى الذي تكون فيه تلك المشاريع مغايرة لأحكام هذا
القانون.