الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الفصل الثاني
في تطبيق الجرائم الجزائية من حيث المكان
1- الصلاحية الاقليمية
المادة 7-
1- تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب داخل المملكة جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
2- تعد الجريمة مرتكبة في المملكة:-
أ-اذا تم على أرض هذه المملكة أحد العناصر التي تؤلف الجريمة أو أي فعل من أفعال جريمة غير متجزئة أو فعل اشتراك أصلي
أو فرعي.
ب- تشمل أراضي هذه المملكة طبقة الهواء التي تغطيها والبحر الاقليمي الى مسافة خمسة كيلومترات من الشاطئ والمدى الذي
يغطي البحر الاقليمي والسفن والمركبات الهوائية الأردنية.