الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
3- الصلاحية الشخصية
المادة 10 -
تسري أحكام هذا القانون:-
1- على كل أردني - فاعلا كان أو شريكا محرضاً أو متدخلا - ارتكب خارج المملكة جناية أو جنحة يعاقب عليها هذا القانون.
كما تسري الأحكام المذكورة على من ذكر ولو فقد الجنسية الأردنية أو اكتسبها بعد ارتكاب الجناية أو الجنحة.
2- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة أي موظف أردني أثناء ممارسته وظيفته أو بمناسبة ممارسته اياها:
3- على الجرائم التي يرتكبها خارج المملكة موظفو السلك الخارجي والقناصل الأردنيون ما تمتعوا بالحصانة التي يخولهم
إياها القانون الدولي العام.