التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثالث · في التكرار

المادة 104من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

1- يعفى من العقوبة من اشترك في مؤامرة على امن الدولة واخبر السلطة بها قبل البدء باي فعل مهيئ للتنفيذ. 2- اذا ارتكب فعل كهذا او بدء به لا يكون العذر الا مخففاً. 3- يستفيد من العذر المخفف ، المتهم الذي اخبر السلطة بمؤامرة او بجريمة اخرى على أمن الدولة قبل اتمامها او اتاح القبض - ولو بعد مباشرة الملاحقات - على المتهمين الآخرين او على الذين يعرف مختبأهم. 4- لا تطبق احكام هذه المادة على المحرض.

الإحالة

المادة 104 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية