الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
5- النيل من هيبة الدولة ومن الشعور القومي.
المادة 124-
من قام في المملكة زمن الحرب او عند توقع نشوبها بدعاية ترمي الى إضعاف الشعور القومي او ايقاظ النعرات العنصرية
او المذهبية عوقب بالاشغال الشاقة المؤقتة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الاول · في الجرائم التي تقع على أمن الدولة الخارجي
الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
الإحالة
المادة 124 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.