الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
المادة 147-
1- يعد سلاحا لأجل تطبيق المادة السابقة الاسلحة النارية وكل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضة وكل اداة خطرة على
السلامة العامة.
2- ان سكاكين الجيب العادية التي يزيد نصلها عن عشرة سنتمترات تعتبر سلاحا بحسب المعنى المحدد لها في هذا الفصل الا
اذا كانت في الاصل مخصصة لاستعمالها في مهنة او صناعة او حرفة يمارسها او يتعاطاها حاملها او للاستعمال البيتي وكان
يحملها بغية استعمالها في تلك الحرفة او المهنة او الصناعة او للاستعمال البيتي.
وتشمل لفظة ( السكين ) كل آلة غير المدية ذات نصل سواء اكانت منتهية برأس حاد ام لم تكن.