الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
المادة 158-
1- اذا تجمهر الناس على الصورة المبينة في المادة (156) انذرهم بالتفرق احد ممثلي السلطة الادارية ، او قائد الشرطة
، او قائد المنطقة او اي ضابط من ضباط الشرطة والدرك نفخاً بالبوق او الصفارة او بأية وسيلة أخرى من هذا النوع او
باطلاق مسدس تنبعث منه اشارة ضوئية.
2- اذا استمر المجتمعون في التجمهر بقصد احداث الشغب بعد اشعارهم بالوسائط المذكورة في الفقرة السابقة او بعد صدور
الامر اليهم بالتفرق بمدة معقولة او حال المتجمهرون بالقوة دون تفرقهم ، جاز لاي من المذكورين في الفقرة السابقة
وللشرطة او اي اشخاص يقومون بمساعدة اي منهما ان يتخذ كل ما يلزم من التدابير لتفريق الذين ظلوا متجمهرين على النحو
المذكور او للقبض على اي منهم ، وان ابدى احد منهم مقاومة جاز لاي شخص ممن تقدم ذكرهم ان يستعمل القوة الضرورية ضمن
الحد المعقول للتغلب على مقاومته.