التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · في الجرائم المخلة بواجبات الوظيفة

المادة 173من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

المادة 173- 1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس او ملحقاته مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار. 2- اذا انضم الى فعله هذا تحرى المكان او أي عمل تعسفي آخر ، فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر. 3- اذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون ان يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً. 4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محلا من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة بآحاد الناس ومحال اداراتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة لا تزيد على خمسين ديناراً.

الإحالة

المادة 173 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية