الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
المادة 173-
1- كل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً مسكن أحد الناس او ملحقاته مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون ، يعاقب بالحبس
من ثلاثة أشهر الى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين ديناراً الى مائة دينار.
2- اذا انضم الى فعله هذا تحرى المكان او أي عمل تعسفي آخر ، فلا تنقص العقوبة عن ستة أشهر.
3- اذا ارتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون ان يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة
من خمسة دنانير الى عشرين ديناراً.
4- وكل موظف يدخل بصفة كونه موظفاً محلا من المحال الخصوصية كبيوت التجارة المختصة بآحاد الناس ومحال اداراتهم في
غير الحالات التي يجيزها القانون او دون ان يراعي الأصول التي يفرضها القانون يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر او بغرامة
لا تزيد على خمسين ديناراً.