الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
المادة 184-
فيما خلا الذم الموجه الى جلالة الملك:-
1- اذا طلب الذام أن يسمح له باثبات صحة ما عزاه الى الموظف المعتدي عليه ، فلا يجاب الى طلبه الا ان يكون ما عزاه
متعلقاً بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة قانونية تستلزم العقاب بمقتضى هذا القانون او بموجب اي قانون آخر
معمول به في المملكة.
2- فاذا كان الذم يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وتثبت صحته فيبرأالذام ، و الا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة لذلك.
3- واذا كان موضوع الذم جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام قد عزا ذلك وهو براءة الموظف المذكور ، انقلب
الذم افتراء ووجب عندئذ العمل باحكام المواد القانونية المختصة بالافتراء.