التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · في الجرائم الواقعة على السلطة العامة

المادة 188من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

المادة 188- يعاقب على التهديد والتحقير:- 1- بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا كان موجها الى موظف اثناء قيامه بوظيفته او من اجل اجراء بحكم الوظيفة. 2- واذا كان الموظف المعتدى عليه بالتحقير او التهديد اثناء قيامه بوظيفته او من اجل ما اجراه الوظيفة ممن يمارسون السلطة العامة ، كانت العقوبة من شهر الى سنة. 3- واذا وقع التحقير بالكلام او الحركات التهديدية على قاض في منصة القضاء كانت العقوبة من اشهر الى سنتين.

الإحالة

المادة 188 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية