الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951
5- شهادة الزور
المادة 207 -
1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو مأمور أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو
كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن أو
كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات.
2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة.
3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.