التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الرابع · في الجرائم المخلة بالإدارة القضائية

المادة 207من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1077، ص 1206
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1077ص 120617 تموز 1951

5- شهادة الزور المادة 207 - 1- من شهد زوراً أمام سلطة قضائية أو مأمور أو هيئة لها صلاحية استماع الشهود محلفين أو أنكر الحقيقة أو كتم بعض أو كل ما يعرفه من وقائع القضية التي يسأل عنها ، سواء أكان الشخص الذي أدى الشهادة شاهداً مقبول الشهادة أم لم يكن أو كانت شهادته قد قبلت في تلك الإجراءات أم لم تقبل ، يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات. 2- وإذا وقع منه هذا الفعل في أثناء تحقيق جناية أو محاكمتها ، حكم عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة. 3- وإن وقعت الشهادة من دون أن يحلف الشاهد اليمين ، خفض نصف العقوبة.

الإحالة

المادة 207 من قانون العقوبات رقم 85 لسنة 1951 (الجريدة الرسمية، العدد 1077، ص 1206)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية